البحرين: قواعد عمليّة للجنة تقصي الحقائق
شهدت البحرين أحداثاً شهر فبراير المنصرم نجمت عن الاستخدام المفرط
للقوة من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك في مواجهات المسيرات والاعتصامات
التي دعا اليها ونظمها مجموعات شبابية داخل البحرين. وكان لسقوط عدد
من الضحايا والقتلى وقعٌ كبيرٌ على المواطن البحريني العادي، ناهيك
عن منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني التي بادرت بشجب ردة
فعل القوات الأمنية غير المناسبة، ومطالبتها بالتحقيق فيما حدث، ومساءلة
الجناة.
وتماشياً مع هذا الخط.. هذه مساهمة في كيفية معالجة الوضع من وجهة
نظر منظمة عاملة في مجال حقوق الإنسان،يهمها أنْ تتم معالجة القضايا
في هذا الإطار. وتمثل النقاط التالية قواعد ومبادئ عامّة يمكن البناء
عليها والاسترشاد بها، فهي ليست كاملة، ولكنها تساعد السلطات البحرينية
على إجراء تحقيق وافٍ وشاملٍ ومستقلّ فيما حدث. وتشمل القواعد هذه
ما يلي:
■ تشكيل لجنة مستقلّة للتحقيق في الأحداث، على أنْ تكون عضويتها
مستقلّة عن الإنتماءات الحزبية، والولاء الطائفي لأي جهة. ومن الأفضل
أنْ تضمّ ناشطين في مجال حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأطباء
وعاملين في المجال الصحي، وخبراء في القانون الدولي لحقوق الإنسان،
وفي مجال القانون الجنائي الدولي، ومهنيين من الجانب الأمني والعسكري.
ليس ثمة ما يمنع من إشراك خبراء من خارج البحرين لتقديم النصح والمشورة
المهنية.
■ وضع صلاحيات واضحة ومحدّدة وعمليّة للجنة التحقيق، مع تحديد الإطار
الزمني لتقديم تقريرها والتوصيات. وتلتزم حكومة البحرين بالأخذ بما
يتوصل إليه التقرير وتنفيذ التوصيات.
■ إشراك الجهات ذات الصلة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني
في وضع صلاحيات لجنة التحقيق.
■ تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات حقيقية تمكنها من القيام بمهامها
دون قيود أو شروط، بما فيها الاتصال بالضحايا وأسرهم والشهود.
■ يكون للجنة صلاحية الحصول على المعلومات بسهولة من الجهات الحكومية
المختصة، بما فيها الملفات والتقارير الطبية الخاصة بالضحايا والمصابين،
وكذلك الملفات الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون، والأوامر التي صدرت إليها.
وعلى تلك الجهات تقديم المعلومات دون تأخير أو تسويف أو بيروقراطية.
■ وضع خطّة لحماية الضحايا والشهود المحتملين، والتأكيد على عدم
تعرضهم لأي نوعٍ من أنواع التهديد أو الترغيب أو الانتقام من أية جهة
كانت. وتتضمن الخطة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الضحايا والشهود
والأفراد الذين يرغبون في الإدلاء بشهادتهم، خاصة العاملين بأجهزة
الدولة من أطباء وعاملين صحيين وعاملين بأجهزة إنفاذ القانون.
■ تتمتع اللجنة بصلاحية التحقيق مع رجال الشرطة والعاملين بكافة
أجهزة إنفاذ القانون الذين يحتمل تورطهم في عملية إطلاق النار، أو
أية جهة عملت على تفاقم الوضع،بغض النظر عن مكانة تلك الجهة، ويكون
للجنة الحقّ في أنْ تطلب من السلطات البحرينية توقيف تلك الفئات عن
مزاولة العمل لحين الانتهاء من التحقيق وإصدار التوصيات.
■ تتمتع اللجنة، ضمن أمور أخرى، بصلاحية تحديد مستوى القوة المستخدم
من جانب الشرطة وقوات الأمن البحرينية وأجهزة إنفاذ القانون، وتناسبية
الاستخدام، ومدى التزام الشرطة وقوات الأمن البحرينية بقواعد القانون
الدولي الإنساني في مثل هذه الحالات، ومدى التزامها بمبادئ الأمم المتحدة
الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تنص على أنه
لا يمكن اللجوء للقوة المميتة إلا في حالة كونها لا مفرّ منها لحماية
الأرواح، ويجب ألاَّ تـُـمارس إلاَّ مع ضبط النفس، وبشكل متناسب مع
الحدث.
■ تتمتع اللجنة بالتحقيق في الإطار القانوني لمملكة البحرين،مع
ملاحظة مدى تطابقه مع المبادئ الدولية التي تطالب الحكومات بـ (ضمان
أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة والأسلحة النارية من قبل قوات
إنفاذ القانون يُعاقب عليه كجريمة بموجب قوانين الدولة).
■ تتمتع لجنة التحقيق بالنظر في مزاعم منع الأطباء والعاملين الصحيين
من تقديم الرعاية للجرحى، ومن نقلهم إلى المرافق المناسبة لاسعافهم،
كما عليها أيضاً التحقيق في مزاعم تعرض العاملين في الحقل الصحي للهجوم
وللإصابة أثناء محاولتهم العناية بالجرحى وإسعاف المصابين.
■ علنية التقرير: تعمل لجنة التحقيق على جعل ما يتوصل إليه التحقيق
علنياً ونشره في كافة الوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية،
شاملاً التوصيات بما فيها تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً
للمعايير الدولية وقوانين البحرين.
|