البحرين: نحو فهم شامل لاتفاقية حقوق الطفل

تشكّل مناقشة مشروع قانون الطفل في البحرين منعطفاً تشريعياً هاماً، لأنَّ مشروع القانون يأتي في وقت صادقت فيه البحرين على اتفاقية حقوق الطفل بدون أيّ تحفظات في 13 فبراير 1992. وبما أنَّ الحقوق لا تتجزأ، فإنَّ حقوق الطفل هي من حقوق الإنسان التي يجب الوفاء بها. لذا لا بد من التطرّق لاتفاقية حقوق الطفل بشكل مبسّط تحقيقاً للآتي:

توسيع قاعدة الفهم المشترك لاتفاقية حقوق الطفل لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمهتمين بحقوق الطفل.

تقديم إطار حقوقي ينبع من مباديء ومفاهيم ونصوص اتفاقية حقوق الطفل، يعمل على تقريب وجهات النظر داخل الجهاز التشريعي.

نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الفرد غير العامل في المجال القانوني أو في مجال حقوق الإنسان مما يحعله ملمّـاً بحقوق الطفل، وما ينبغي أنْ تكون عليه التشريعات الوطنية في هذا الصدد.

المساهمة في الخروج بقانون طفل بحريني يتماشى مع روح ونصوص اتفاقية حقوق الطفل.

خلفية عن اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة اتـفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حـيـَّـز النفاذ في 2 سبتمبر 1990. وتضم الاتفاقية 54 مادة تبين حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالطفل. كما تأحذ بعين الاعتبار حاجة الأطفال إلى المساعدة والحماية الخاصة، نسبة إلى إمكانية تعرضهم للأذى لأنهم من الشرائح الضعيفة في المجتمع.

وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل شاملة لأنها تحتوي على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وثيقة واحدة. وصادقت كل دول العالم ـ عدا الولايات المتحدة والصومال ـ على الإتفاقية مما جعلها أكثر اتفاقية صادق عليها أكبر عدد من الدول.

المباديء العامة

هنالك أربعة مبادئ عامة يجب أخـذها بعين الاعتبار عند تنفيذ الدولة لاتـفاقية حقوق الطفل:

عدم التمييز (المادة 2): يجب احترام حقوق كل طفل من دون أي نوع من أنواع التمييز.

مصالح الطفل الفضلى (المادّة 3): يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كافة الأعمال المتعلقة بالأطفال.

الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادّة 6): لكل طفل حقّ أصيل في الحياة والنمو.

إحترام آراء الطفل (المادّة 12): يحق للطفل التعبير عن آرائه بحرية، ويجب الأخذ بآراء الطفل بعين الاعتبار.

ويتم التعبير عن حقوق الطفل فى شكل مثلث روعي فيه:


محتوى إتفاقـية حقـوق الطفـل

تعريف الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

حقوق الطفل من قبل الولادة:

- لا يجوز إجهاض الجنين إلا إذا كان استمراره يشكل خطراً على الأم، بتوصية من لجنة طبية تـؤكد أنَّ استمرار الحمل سوف يكون خطراً على حياتها.

- الرعاية الصحية والجسدية والنفسية للأم.

- التطعيم للطفل عن طريق الأم.

حـقـوق الطفـل بعـد الـولادة:

- الحق في الحياة والبقاء والنمو.

- الحق في الصحة.

- الحق في النمو الجسدي.

- الحق في النمو العقلي.

- الحق في النمو الروحي والمعنوي والاجتماعي.

- الحق في الإسم والعائلة والجنسية وشهادة الميلاد.

- الحق في الرعاية.

- الحق في المحافظة على هوية الطفل؛ وعلى الدول عند الإيفاء بهذا الحقّ، تغليب المصلحة الفضلى للطفل، والمشاركة الأساسية بحقّه في الحاجات الأساسية.

- الحماية من الإساءة والإضطهاد والإستغلال.

- عدم التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي وغيره.

- الحق في التعبير عن رأيه بحرية في جميع المسائل المتعلقة به.

- الحق فى تلقي المعلومات والأفكار والثقافة.

- الحق في تلبية رغبات الطفل.

العـنـف ضـد الاطفـال: توصي الاتفاقية بوقف كافة أشكال العنف ضد الاطفال داخل وخارج الأسرة. وتشمل أشكال العنف:

- العقاب الجسدي داخل وخارج الأسرة.

- ختان الإناث، وهذا أخطر أنواع العنف ضد الاطفال.

- الاغتصاب والتحرّش الجنسي.

- الزواج المبكّر، وما يصاحبه من عنف ضد الاطفال.

- بعض العادات الضارّة، مثل الوشم أو أيّ عادات تؤدي الى العنف الجسدي.

- سباق الهجن، مما يعرّض الأطفال لانتهاكات تؤدي للإعاقة المستديمة أو فقدان الحياة.

- الإختطاف والحرمان من الأسرة.

إستغلال الأطفال: للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العمل التي تلحق به الضرر ومن الاستغلال الاقتصادي. هناك أنواع كثيرة من صور استغلال الاطفال داخل وخارج الاسرة يجب منعها، ويأتي في مقدمتها: عمل الأطفال. وهذا أسوأ انواع الاستغلال ويشمل الآتي:

- الاستـغلال التجاري والاقتصادي للطفل بدفع أجور متدنية أوعدم الدفع (السخرة).

- العمل لساعات طويلة.

- العمل فوق طاقة الطفل.

- العمل الخطر وفي ظروف غير صحية.

- استغلال الأطفال في التسوّل.

- استغلال الأطفال في تجارة المخدرات.

- استغلال الأطفال في الدعارة.

- استغلال الأطفال في تجارة الأعضاء.

- استغلال الأطفال بتجنيدهم في المؤسسات العسكريّة والحركات المسلحة.

قضاء الاحداث: يجب أنْ يتمتع الطفل في حالة ارتكابه ما يخالف قانون العقوبات أو أي قانون آخر.. برعاية ومعاملة خاصة ترفع من إحساسه بكرامته، وألاَّ يُـعامل كمجرم. كما يجب وضع إجراءات خاصة بكيفية معاملة الأحداث داخل أقسام الشرطة والمحاكم منها فصل الأحداث عن البالغين.

البروتوكولان الاختياريّان لاتـفاقية حقوق الطفل

أضيف إلى اتفاقية حقوق الطفل الآتي:

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

تمّ اعتماد البروتوكولين بواسطة الجمعية العامة في 25 مايو 2000. دخل البروتوكول الاختياري الأول حـيـز النفاذ في 18 يناير 2002، ويتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وأكد على حظر بيع الاطفال، واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية وقدّم تعريفاً للأفعال التي يجب تجريمها. كما ألزم الدول بحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا، وإعادة تأهيلهم، والتعاون الدولي بهدف تأمين حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.

أما البروتوكول الاختياري الثاني فدخل حـيـز النفاذ في 12 فبراير 2002. ويحظر البروتوكول إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة. كما يـحظر التجنيد القسري لمن هم دون سن الـ18 سواء جاء ذلك من الحكومات أو الجماعات المسلحة.