الخطاب الديني: من (الإلزام) الى (الإسترشاد)
بسبب اعتراض جهات دينية على قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009م والمتعلقة
بضوابط وآداب الخطاب الديني الواجب الالتزام بها، والتي أوكل تطبيقها
لإدارتي الأوقاف السنيّة والشيعية الجعفرية.. أصدر وزير العدل تعديلاً
على القرار جعله في موضع غير إلزامي بل (استرشادي) حسب صحيفة الأيام
(3/7/2009م) حيث ورد في التعديل فقرة تقول: (يستهدى في الخطاب الديني
بالآداب المرافقة لهذا القرار)، وذلك محل المادة السابقة التي تنص
على أن (يلزم في الخطاب الديني مراعاة الضوابط والآداب المرافقة لهذا
القرار).
القرار السابق تضمن 14 مادة شكلت ضوابط للعمل الديني، من بينها:
الدعوة الى أن تساهم الخطب والدروس والمحاضرات الدينية في (بث روح
الانتماء إلى الوطن والدفاع عن ثوابته).. و(احترام مبدأ المواطنة الصالحة
والتعايش المشترك) و(مراعاة الخصوصية المذهبية واحترام التعددية تحت
مظلة الإسلام وتجنب الخوض في كل ما يثير الطائفية)، وحثت الضوابط على
(اتخاذ الوسطية والاعتدال في الطرح... وتجنب التعصب للآراء في المسائل
الخلافية والدعوة إلى التسامح والتواصل والحوار واحترام الرأي الآخر).
وكذلك (احترام النَّفس البشرية وحرمة الدماء والأموال والأعراض) و(الوفاء
بحقوق الأخوة الإنسانية عامة وحقوق غير المسلمين خاصة).
وتضمنت الضوابط حثاً على التفاعل مع الحضارات الأخرى، و (تجنب الإساءة
إلى أعلام الأمة وشخصياتها الإسلامية قديماً وحديثاً تلميحًا أو تصريحاً)،
وكذلك تجنب (تعبئة الناس بالفتاوى الداعية إلى التفسيق والتكفير).
وأكدت الضوابط على ضرورة (احترام حقوق الإنسان كما أقرتها الشريعة
الإسلامية والمواثيق الدولية) وعدم (استغلال الخطاب الديني لخدمة اتجاهات
سياسية شخصية أو فئوية أو لعمل دعاية انتخابية).
|