مقترح برلماني بـ (تجريم التمييز)
تقدم أعضاء برلمانيون ينتمون الى كتلة الوفاق (أكبر الكتل النيابية)
بمقترح إضافة مادة الى قانون العقوبات تقضي بمعاقبة كل صاحب سلطة يمارس
التمييز أو الفصل العنصري، وذلك لإخلاله بـ (مبدأ المساواة وتكافؤ
الفرص بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة
أو الرأي السياسي. ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان الفاعل موظفاً عاماً
أو مكلفاً بخدمة عامة. وتتحقق واقعة التمييز والفصل العنصري إذا تم
حرمان فرد أو فئة من المواطنين من مزايا، أو تحميلهم التزامات أو نعتهم
بنعوت لا تقوم على معايير محددة تطبق على جميع المواطنين).
وقد أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن في المجلس النيابي
بالموافقة على الإقتراح، لكن بعض الكتل النيابية اعترضت على صياغة
المادة وعدم وضع تعريف دقيق للتمييز. وقال النائب علي أحمد بأن التمييز
مرفوض، وتجريمه دستوري، ولكن يجب وضع عقوبة محددة، وأن يتم تعريف التمييز
بصورة دقيقة.
ورأى مقدمو المقترح بأن تجريم التمييز يتواءم مع متطلبات العمل
بالدستور، ومع التزامات البحرين الدولية. فالدستور البحريني في مواده
(4، 16/ب، 18) وكذلك ميثاق العمل الوطني أكدا على المساواة بين المواطنين،
وأن الدولة مسؤولة عن تحقيقها. كما أن البحرين انضمت عام 1990م الى
الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والى الإتفاقية
الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
وبناء على ذلك، رأى مؤيدو المشروع، بأن الإتفاقات الدولية التي
انضمت البحرين اليها، تلزم الدولة باتخاذ إجراءات تشريعية تكفل احترام
مبدأ مكافحة التمييز، كما تلزمها بتضمين نصوصها العقابية تجريماً له.
واعتبروا أن النصوص الدستورية الواردة في تأكيد مبدأ العدالة والمساواة
غير كافية ما لم يتضمن قانون العقوبات نصوصاً تعاقب من يرتكب جريمة
التمييز، حتى يتمكن المواطن من اللجوء الى القضاء ويدافع عن حقوقه.
|